الشيخ حسين بن جبر
178
نخب المناقب لآل أبي طالب ( ع )
لأحدهم ، فالحق الغلام به ، وألزمه ثلثي الدية لصاحبيه ، وزجرهما عن مثل ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : الحمد للّه الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود « 1 » . أحمد بن حنبل في مسنده ، وأحمد بن منيع في أماليه ، بإسنادهما إلى حمّاد بن سلمة ، عن سماك ، عن حبيش بن المعتمر ، وقد رواه محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، واللفظ له : إنّه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر أطلعوا على زبية الأسد ، فجرّ « 2 » أحدهم ، فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع . فقضى عليه السلام بالأوّل فريسة الأسد ، وغرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرّم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرّم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة . وانتهى الخبر بذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء اللّه فوق عرشه « 3 » . أبو عبيد في غريب الحديث ، وابن مهدي في نزهة الأبصار ، عن الأصبغ بن نباته : إنّه قضى عليه السلام في القارصة والقامصة والواقصة ، وهنّ ثلاث جوار كنّ يلعبن ، فركبت إحداهنّ صاحبتها ، فقرصتها الثالثة ، فقمصت المركوبة ، فوقعت الراكبة ، فوقصت عنقها ، فقضى عليه السلام بالدية أثلاثاً ، وأسقط حصّة الراكبة لما أعانت على
--> ( 1 ) سنن أبيداود 1 : 506 برقم : 2269 ، سنن ابن ماجة 2 : 774 ، مسند أحمد بن حنبل 4 : 373 ، المناقب لابن مردويه ص 92 برقم : 90 . ( 2 ) في « ط » : فخرّ . ( 3 ) فروع الكافي 7 : 286 ح 3 ، تهذيب الأحكام 10 : 239 برقم : 951 .